فصل: السَّبَبُ الثَّانِي فِي خلَافَة الْأُبُوَّة وَهُوَ الْوَصِيُّ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.السَّبَبُ الثَّانِي فِي خلَافَة الْأُبُوَّة وَهُوَ الْوَصِيُّ:

وَهُوَ عِنْدَنَا كَالْأَبِ وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَل إِن عين الزَّوْج وَمنع ش وح وِلَايَتَهُ فِي الْبُضْعِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي أَثْبَتَ الشَّرْعُ وِلَايَةَ الْقَرَابَةِ مَنْفِيٌّ عَنْهُ وَهُوَ الشَّفَقَة الجلية والغيرة الطبيعية وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْأَبِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِيمَا لَهُ مِنِ الْوِلَايَةِ حَالَ حَيَاتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَكَانَ لَهُ ذَلِكَ فِي الثَّيِّبِ وَلَيْسَ فَلَيْسَ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ شَفَقَةَ الْأَبِ تَمْنَعُ مِنِ اسْتِخْلَافِ مَنْ لَا يُوفِّي بِمَقَاصِدِ إِشْفَاقِهِ وَإِذا حصلت مَقَاصِد الإشقاق فَهُوَ كَمُبَاشَرَةِ الْمُشْفِقِ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ الْأَبَ فِي الثَّيِّبِ كَسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ فِي عَدَمِ الْجَبْرِ وَالتَّحَكُّمَ عَلَيْهَا فِي مَصَالِحِهَا غَايَتُهُ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ كَتَقْدِمَةِ الْأَخِ عَلَى الْعَمِّ فَكَمَا أَنَّ تَقْدِمَةِ الْأَخِ لَا تُوجِبُ لَهُ نُفُوذَ وَصِيَّتِهِ فَكَذَلِكَ الْأَبُ فِي الثَّيِّبِ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ حَقُّهُ فِيهَا مُتَمَكِّنٌ بِدَلِيلِ الْخَبَرِ فَكَانَ الِاسْتِخْلَافُ فِيهِ فَظهر الْفَرْقُ وَيُؤَكِّدُهُ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْأَبِ فِي حَيَاتِهِ فَيَكُونُ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ فِيهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَالْمَالِ وَفِي الْكِتَابِ لِلْوَصِيِّ تَزْوِيجُ الْبِكْرِ الْبَالِغِ بِرِضَاهَا وَإِنْ كَرِهَ الْوَلِيُّ فَإِنْ عَقَدَ وَلِيُّهَا بِرِضَاهَا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْوَصِيُّ فَإِنِ اخْتَلَفُوا نَظَرَ السُّلْطَانُ وَوَصِيُّ الْوَصِيِّ كَالْوَصِيِّ وَإِنْ بَعُدَ فِي الْبِكْرِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْوَصِيُّ أَوْلَى مِنَ الْوَلِيِّ وَيُشَاوِرُ الْوَلِيَّ قَالَ مَالِكٌ وَالْوَصِيُّ فِي الثَّيِّبِ كَالْوَلِيِّ لِاسْتِقْلَالِهَا بِنَفْسِهَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ إِلَّا الْأَبُ دُونَ الْوَصِيِّ وَغَيْرِهِ وَلِلْأَبِ وَالْوَصِيِّ تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ ويوكلا فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا وَالْمَرْأَةُ الْوَصِيُّ لَا تَلِي الْعَقْدَ لِنَقْصِهَا عَنْ مَرْتَبَةِ ذَلِكَ لَكِنْ تُوَكِّلُ رَجُلًا بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيَّةِ وَرِضَاهَا وَقَبْلَ ذَلِكَ فَلَا قَالَ اللَّخْمِيُّ الْإِجْبَارُ لِلْآبَاءِ وَلِمَنْ أَقَامُوهُ فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ إِذَا عَيَّنَ الْأَبُ الزَّوْجَ فَإِنْ فَوَّضَهُ إِلَيْهِ فَلَهُ الْإِجْبَارُ مِمَّنْ يَرَاهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَمَنَعَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِجْبَارَهُ لِاخْتِصَاصِ الْأَبِ بِمَعْنًى لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ مِنْ مَزِيدِ الشَّفَقَةِ وَإِذَا زَوَّجَ الْوَصِيُّ صَغِيرَةً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فُسِخَ فَإِنْ بَلَغَتْ قَبْلَ النَّظَرِ قِيلَ فَاسِدٌ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ لِوُقُوعِهِ عَلَى خِلَافِ الْمَشْرُوعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَطُولَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقِيلَ جَائِزٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّهَا إِنْ أَسْقَطَتْهُ سَقَطَ وَإِنْ رَدَّتْهُ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَطُولَ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ يَدْخُلَ بِهَا عَالِمَةً بِالْخِيَارِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ يَبْلُغْ مَالِكٌ بِهِمَا قَطْعَ الْمِيرَاثِ وَأَرَى أَنْ يَتَوَارَثَا لِإِجَازَةِ أَكْثَرِ النَّاسِ لَهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُزَوِّجُ وَصِيٌّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا إِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ فِي الْمَالِ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ أَثْبَتَ الشَّرْعُ وِلَايَةَ الْقَرَابَةِ مَفْقُودٌ فِيهِ وَهِيَ الشَّفَقَةُ الجلية قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ إِنْ أُوصِيَ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ فَلَا يُزَوِّجُ الْإِنَاثَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلَا بعده دُونَ اسْتِئْمَارٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَهُ تَزْوِيجُ الذُّكُورِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ دُونَ إِذْنٍ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مُطلقَة أَو مفسرة قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ فُلَانٌ وَصِيٌّ فَقَطْ أَوْ وَصِيٌّ عَلَى بُضْعِ بَنَاتِي أَبْكَارًا كُنَّ أَوْ ثُيَّبًا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي تَزْوِيجِهِنَّ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ قَالَ على مَالِي فَالْقِيَاس أَنه مَعْزُول على الْأَبْضَاعِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ الْأَبُ لِلْوَصِيِّ زَوِّجْهَا مِنْ فُلَانٍ أَوْ مِمَّنْ تَرْضَاهُ أَوْ زَوِّجْهَا فَلَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُلُوغِ كَالْأَبِ فَإِنْ قَالَ فُلَانٌ وَصِيٌّ فَقَطْ أَوْ عَلَى بُضْعِ بَنَاتِي أَوْ عَلَى تَزْوِيجِهِنَّ امْتَنَعَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ رِضَاهُنَّ قَالَ أَصْبَغُ وَلَوْ وَصَّاهُ بِزَوَاجِ فَاسِقٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ حَتَّى يَنْتَقِلَ لِلْوَصِيِّ وَلَوْ قَالَ زَوِّجْهَا مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ مُدَّةٍ وَفَرْضِ صَدَاقِ مِثْلِهَا فَذَلِكَ لَازِمٌ إِذَا طَلَبَهُ الْمُعَيَّنُ وَيُحْكَمُ بِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْوَصِيُّ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ حَالُهُ مِنَ الْجَوْدَةِ إِلَى الدَّنَاءَةِ فَلَهُ مَقَالٌ وَلَيْسَ لَهَا مَقَالٌ بِسَبَبِ أَنَّهُ صَارَ لَهُ زَوْجَاتٌ أَوْ سِرَارِي.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لِلْوَصِيِّ إِنْكَاحُ إِمَاءِ الْيَتَامَى وَعَبِيدِهِمْ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ.
فرع:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا قَالَ إِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتِي مِنِ ابْن أخي قَالَ سَحْنُون إِن قيل ابْنُ الْأَخِ بِالْقُرْبِ جَازَ وَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلٍ كَمَا لَوْ قَالَ إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فُلَانَةً وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَلَا يَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ فِي جَارِيَتِهِ الْمُعْتَقَةِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى صَدَاقِ كَذَا وَهِيَ غَائِبَةٌ وَلَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ انْعَقَدَ عَلَى خِيَارٍ مِنْ أَصْلِهِ لِاتِّحَادِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ كَمَا لَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ الْغَائِبَةَ وَأَعْلَمَ الزَّوْجَ بِعَدَمِ الْإِذْنِ بَلْ لَا يَجُوزُ هَذَا وَإِنْ رَضِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ تَطَاوَلَ لَا يُفْسَخُ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوْلَادِ وَرِثَتْهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ بَعْدَ الْأَيَّامِ بَعْدَ يَمِينِهَا أَنَّهَا رَضِيَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ.
فرع:
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الَّذِي يَكُونُ فِي حِجْرِهِ الْيَتِيمُ لَهُ مَالٌ يُزَوِّجُهُ لِابْنَتِهِ إِنْ كَانَ سَدَادًا لِلْيَتِيمِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ السَّدَادِ حَتَّى يَعْلَمَ السَّدَادَ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ قَالَ مَالِكٌ لَا أُحِبُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ يَتِيمَتَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا من ابْنه.

.السَّبَب الثَّالِث الْعُصُوبَة:

كَالْبُنُوَّةِ وَالْجُدُودَةِ وَالْعُمُومَةِ وَأُخُوَّةِ الشِّقَاقَةِ وَأُخُوَّةِ الْأَبِ وَلَا وِلَايَةَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَهُمْ أَخُ الْأُمِّ وَعَمُّ الْأُمِّ وَجَدُّ الْأُمِّ وَأَبْنَاءُ الْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتُ والعمات وَنَحْوهم مِمَّن يُدْلِي بأنثى لِأَن الْوَلِيّ شُرِعَ لِحِفْظِ النَّسَبِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِلَّا مَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ وَخَالَفَ ش فِي الْبُنُوَّةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» وَابْنُهَا لَيْسَ مِنْ مَوَالِيهَا وَلِأَنَّهُ يُدْلِي بِهَا فَلَا يُزَوِّجُهَا كَتَزْوِيجِهَا لِنَفْسِهَا وَلِأَنَّ أَبَاهُ لَا يَلِي فَلَا يَلِي كَالْخَالِ وَابْنِهِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ رُوِيَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيِّهَا وَهُوَ وَلِيُّهَا لِأَنَّ الْوِلَايَةَ مِنَ الْوَلَاءِ مِنْ قَوْلِنَا هَذَا يَلِي هَذَا وَابْنُهَا يَلِيهَا أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ جُزْؤُهَا فَيَكُونَ وَلِيَّهَا وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَعَنِ الثَّانِي الْفَرْقُ بَيْنَ قُوَّةِ عَقْلِهِ وَنَقْصِ عَقْلِهَا وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا فَيَتَعَلَّقُ بِهِ عَارُهَا بِخِلَافِ أَبِيهِ وَابْنِ الْخَالِ وَيُؤَيِّدُ قَوْلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قُمْ فَزَوِّجْ أُمَّكَ وَزَوَّجَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أُمَّهُ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلِأَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْعَصَبَاتِ فِي الْمِيرَاثِ فَيُقَدَّمُ فِي النِّكَاحِ.
تَفْرِيعٌ:
فِي الْجَوَاهِرِ لَا تُعْتَبَرُ وِلَايَةُ الْعَصَبَةِ إِلَّا فِي الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ الرَّاضِيَةِ الْآذِنَةِ بِالتَّصْرِيحِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَوْ بِالسُّكُوتِ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ إِذْنَهَا صِمَاتُهَا احْتِيَاطًا فِي أَمْرِهَا قَالَ التُّونِسِيُّ يُقَالُ لَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنْ رَضِيتِ فَاصْمُتِي وَإِنْ كَرِهْتِ فَانْطِقِي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُسْلِمٍ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذْنُهَا نُطْقُهَا بِمَفْهُومِهِ.
فرع:
قَالَ إِذَا تَقَدَّمَ الْعَقْدُ عَلَى الْإِذْنِ فَأَقْوَالٌ ثَالِثُهَا فِي الْكِتَابِ أَنْ يَعْقُبَهُ الْإِذْنُ عَلَى قُرْبٍ جَازَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَالصَّحِيحُ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا لِفَقْدِ الْإِذْنِ وَهُوَ شَرط قَالَ صَاحب الْبَيَان ويكوف الْفَسْخ بِطَلَاق وَهل يتوارتان إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَسْخِ قَوْلَانِ لِمَالِكٍ وَالْمَشْهُورُ فِي رِضَاهَا بِالْقُرْبِ الْجَوَازُ وَإِنَّمَا جَازَ هَذَا الْخِيَارُ لِأَنَّهُ أَدَّى إِلَيْهِ الْحُكْمُ دُونَ الْعَقْدِ فَلَوْ أَعْلَمَ الْوَلِيُّ الزَّوْجَ بِعَدَمِ الْإِذْنِ قَالَ مَالِكٌ يَبْطُلُ الْعَقْدُ لِدُخُولِهِمَا عَلَى الْخِيَارِ وَقِيلَ يَجُوزُ لِأَنَّ الْحَاضِرَ لَهُ مَنْدُوحَةٌ عَنِ الْخِيَارِ بِخِلَافِ الْغَائِبِ وَهُوَ أَعْذَرُ.
فرع:
فِي الْبَيَانِ وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْيَتِيمَةِ الْمُمَيِّزَةِ لِمَصَالِحِهَا كَارِهَةً اتِّفَاقًا فَإِنْ زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَسِتَّةُ أَقْوَالٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُفْسَخُ وَلَوْ وَلَدَتِ الْأَوْلَادَ وَرَضِيَتْ لِعَدَمِ الشَّرْطِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُفْسَخُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} النِّسَاء 3 مَعْنَاهُ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي تَزْوِيجِهِنَّ وَهُوَ دَلِيلُ جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهِم قَبْلَ الْبُلُوغِ لِأَنَّ مَنْ بَلَغَ لَا يُقَالُ لَهُ يَتِيمٌ وَقَالَ أَصْبَغُ يُفْسَخُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ وَتَلِدَ الْأَوْلَادَ بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْوَاحِدِ وَالسَّنَتَيْنِ وَهَلْ تُخَيَّرُ إِذَا بَلَغَتْ مَا لَمْ يَطُلِ الْأَمْرُ بَعْدَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا وَقَالَ مَالِكٌ يُكْرَهُ فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يُفْسَخْ، وَقَالَ أصبغ إِنْ شَارَفَتِ الْحَيْضَ لَا يُفْسَخُ وَإِذَا قُلْنَا بِالْفَسْخِ فَطَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَهُ لَزِمَهُ جَمِيعُ الصَّدَاقِ بِالدُّخُولِ وَالْمِيرَاثُ بِالْمَوْتِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا أَذِنَتْ لِوَلِيٍّ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَفَعَلَ فَأَقَرَّتْ بِالْإِذْنِ وَأَنْكَرَتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ إِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ وَلَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي قَبْضِ الصَّدَاقِ وَالْعَقْدِ وَقَبَضَهُ فَتَلِفَ فَهُوَ كَالْوَكَالَةِ عَلَى قَبْضِ الدَّيْنِ ثُمَّ يُتَنَازَعُ فِي الْقَبْضِ فَإِذَا أَقَامَ الزَّوْجُ أَوِ الْغَرِيمُ الْبَيِّنَةَ صُدِّقَ الْوَكِيلُ فِي التَّلَفِ وَإِلَّا ضَمِنَا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ لِتَصْدِيقِهِ فِي الْوَكَالَةِ وَأَمَّا الْوَكِيلُ عَلَى الْبَيْعِ يَدَّعِي قَبْضَ الثَّمَنِ وَالضَّيَاعَ يُصَدَّقُ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَلَى الْبَيْعِ وَكَالَةٌ فِي قَبْضِ ثَمَنِهِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ.
فرع:
فِي الْبَيَانِ إِذَا أَنْكَرَتِ الرِّضَا وَالْعِلْمَ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَتْ أَسْبَابًا ظَاهِرَةً كَالْوَلِيمَةِ وَنَحْوِهَا حَلَفَتْ أَنَّهَا مَا عَلِمَتْ أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ لَهَا وَيَبْطُلُ النِّكَاحُ وَإِنْ نَكَلَتْ لَزِمَهَا النِّكَاحُ وَإِلَّا فَلَا تَحْلِفُ وَقِيلَ لَا تَحْلِفُ مُطلقًا لِأَنَّهَا إِذا نكلت لايلزمها النِّكَاحُ وَقِيلَ تَحْلِفُ رَجَاءَ الْإِقْرَارِ فَإِنْ حَلَفَتْ بَطَلَ النِّكَاحُ وَإِنْ نَكَلَتْ لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ.
فرع:
قَالَ فَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا بِشُرُوطٍ وَأَشْهَدَتْ عَلَيْهِ فَزَوَّجَهَا بِدُونِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تُخَيَّرُ فِي الْفَسْخِ قَبْلَ الْبِنَاءِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي مِمَّنْ أَحْبَبْتَ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يعين لَهُ الزَّوْجُ وَلَهَا الْإِجَازَةُ وَالرَّدُّ لِأَنَّ رِضَاهَا شَرط وَهُوَ بِالْمَجْهُولِ مُتَعَدٍّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ زَوَّجَهَا مَنْ غَيْرِهِ صَحَّ نَظَرًا لِعُمُومِ اللَّفْظِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ فَرَضِيَتْ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا الْقَاضِي مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنِ ابْنِهِ جَازَ وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَلَمْ يَكُنْ فِعْلُ الْقَاضِي ضَرَرًا فَلَا مَقَالَ لَهَا.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ الْبُلُوغُ الْمُعْتَبَرُ فِي تَزْوِيجِ الْعَصَبَةِ الْحَيْضُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ أَوْ بُلُوغُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً وَفِي الْإِنْبَاتِ قَوْلَانِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ زُوِّجَتْ بِهِ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبعده وَاخْتَارَهُ مُحَمَّد.

.السَّبَب الرَّابِع الْوَلَاء:

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» وَفِي الْجَوَاهِرِ الْمَوْلَى الْأَعْلَى كَالْعَصَبَاتِ عِنْدَ عَدَمِهَا فَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ امْرَأَةً اسْتَحْلَفَتْ رَجُلًا وَلَا وَلَاءَ لِلْأَسْفَلِ عَلَى الْأَعْلَى لِأَنَّ الْوِلَايَةَ سَبَبُ تَصَرُّفٍ وَاسْتِيلَاءٍ عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُنَاسِبُ الِاسْتِيلَاءُ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَهُ الْوِلَايَةُ تَسْوِيَةً بَيْنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً لَمْ يَجُزْ عَقْدُهُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَبْلُغَا لِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِجْبَارِ خَاصَّةٌ بِالْآبَاءِ والملاك.

.السَّبَب الْخَامِس التَّوْلِيَة:

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنَّمَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ الْبَالِغَةَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ عَضْلِهِ وَلَا يُزَوِّجُ الْيَتِيمَةَ حَتَّى تَبْلُغَ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ أَظْهَرُ الرِّوَايَاتِ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْفُتْيَا عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ وَإِلَيْهِ رَجَعَ مَالِكٌ لِمَا يُرْوَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تَبْلُغَ وَرُوِيَ أَنَّ جُمْلَةَ الْأَوْلِيَاءِ يُزَوِّجُونَهَا وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ وَرُوِيَ إِنْ دَعَتْهَا حَاجَةٌ وَضَرُورَةٌ وَمِثْلُهَا يُوطَأُ وَلَهَا فِي النِّكَاحِ مَصْلَحَةٌ جَازَ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ لَهَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الَّتِي يُخْشَى عَلَيْهَا الْفَسَادُ أَنَّهَا تُزَوَّجُ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْمَنْعِ فَرُوِيَ يُفْسَخُ وَإِنْ بَلَغَتْ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقِيلَ يَنْظُرُ فِيهِ الْحَاكِمُ وَقِيلَ الْخِيَارُ لَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ تَرَدُّدُ الْفَائِتِ بَيْنَ حَقِّ اللَّهِ وحقها.

.السَّبَب السَّادِس الْملك:

لِأَنَّ الرَّقِيقَ مَالٌ وَلِلسَّيِّدِ إِصْلَاحُ مَالِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنْ تَزْوِيجٍ وَغَيْرِهِ رَضِيَ الرَّقِيقُ أَوْ كَرِهَ كَسَائِرِ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لِلسَّيِّدِ إِجْبَارُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَلَا تُخَيُّرَ لَهُمَا وَقَالَهُ ح خِلَافًا لِ ش فِي الْعَبْدِ لَنَا قَوْله تَعَالَى {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} النُّور 32 وَقِيَاسًا عَلَى الْأَمَةِ بِجَامِعِ الْمَالِيَّةِ وَقِيَاسًا عَلَى الْإِجَارةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لَهُ إِضْرَارُهَا بِتَزْوِيجِهَا مِمَّنْ يَضُرُّ بِهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ وَرَقِيقَ الطِّفْلِ الَّذِي تَحْتَ نَظَرِهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَأَمَةُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا.
فرع:
فِي الْبَيَانِ إِنْ زَوَّجَهَا أَجْنَبِيٌّ وَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ مَفْسُوخٌ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَمِثْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يُجْبَرُ مَنْ بَعْضُهُ رَقِيقٌ لِتَعَدِّي التَّصَرُّفِ إِلَى غَيْرِ الْمِلْكِ وَلَا يَجْبُرُ مَالِكٌ بَعْضَهُ عَلَى تَزْوِيجِهِ وَإِنْ مَنَعَهُ ضِرَارًا تَغْلِيبًا لِمَصْلَحَةِ الْمَالِ وَمَنْ فِيهِ عَقْدٌ مِنْ عُقُودِ الْحُرِّيَّةِ فِي إِجْبَارِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا التَّفْرِقَة بَين الذُّكُور فيجبروا لقدرتهم عَلَى الْحَلِّ بِالطَّلَاقِ دُونَ الْإِنَاثِ وَرَابِعُهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِ مَالِهِ فَيُجْبَرُ لِقُوَّةِ التَّصَرُّفِ وَمَنْ لَا فَلَا وَالْمَنْعُ لِمَالِكٍ وَابْن الْقَاسِم.
فرع:
فِي الْكِتَابِ كَرِهَ مَالِكٌ لَهُ تَزْوِيجَ أُمِّ وَلَدِهِ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُفْسَخْ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كره لدناءة المرؤة وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْعَقْدِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ لَهُ إِجْبَارُ أُمِّ وَلَدِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ لِقُوَّةِ الْحُرِّيَّةِ وَعَدَمِ الْمَالِيَّةِ.
فرع:
فِي الْبَيَانِ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةَ أُمِّ وَلَدِهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ انْتِزَاعًا مِنْ أُمِّ الْوَلَد بل إصلاحا لما لَهَا.
فرع:
قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا بَاشَرَتِ الْأَمَةُ الْعَقْدَ بِنَفْسِهَا لَمْ يَجُزْ بِإِجَازَةِ السَّيِّدِ لِفَسَادِهِ بِعَدَمِ الْوَلِيِّ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهَا فَرِوَايَتَانِ الْبُطْلَانُ لِأَنَّ السَّيِّدَ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ وَهَذَا إِنَّمَا زَوَّجَ بِالتَّوْكِيلِ فَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ وَفِي الْكِتَابِ الْجَوَازُ إِنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ كَنِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ الْأَمَةُ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ فِي إِجَازَةِ السَّيِّدِ إِذَا بَاشَرَ الْعَقْدَ كَقَوْلِ ح.
فرع:
قَالَ فَلَوِ اشْتَرَى أَمَةً مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ فَوَطِئَهَا حُدَّ وَرَقَّ وَلَدُهُ لِسَيِّدِهَا بِخِلَافِ عَقْدِ الْأَمَةِ عَلَى نَفْسِهَا وَأَخْبَرَتْهُ بِحُرِّيَّتِهَا وَهُوَ يَعْلَمُ كَذِبَهَا فَلَا يَرِقُّ الْوَلَدُ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ وَهَذَا إِذَا أَشْهَدَ عَلَى إِقْرَارِهِ بزواجها وَأما بعد الاخال فَلَا لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي إِرْقَاقِ الْوَلَدِ لِتَسْقُطَ الْقِيمَةُ عَنْهُ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ كَانَ عَدِيمًا أُتْبِعَ وَلَا قِيمَةَ فِيمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا عَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ قِيمَةُ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ عَدِيمًا.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ فَالْمَهْرُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ لَا فِي رَقَبَتِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ جِنَايَةً وَقَالَ رَبِيعَةُ إِنْ خَطَبَ لَهُ وَسمي بعد فَعَلَى السَّيِّدِ لِقَرِينَةِ الْمُبَاشَرَةِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَقَطْ فَعَلَى الْعَبْدِ وَقَالَ ش الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ فِي كَسْبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَنَفَّذَ الْمَهْرَ وَبَنَى فَلِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ وَيَتْرُكُ لَهَا رُبُعَ دِينَارٍ فَإِنْ أَعْدَمَتْ أُتْبِعَتْ بِهِ فَإِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ اتَّبَعَهُمَا إِنْ عَرَّاهَا وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ أَبْطَلَهُ السَّيِّدُ أَوِ السُّلْطَانُ قَبْلَ الْعِتْقِ بَطَلَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ إِذَا أُعْتِقَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ حَتَّى أُعْتِقَ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَكُلُّ مَا لَزِمَ ذِمَّةَ الْعَبْدِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْ خَرَاجِهِ وَلَا من عَمَلِ يَدِهِ وَلَا مِمَّا فَضَلَ فِي يَدِهِ مِنْ ذَلِكَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ السَّيِّدِ بِهِ بَلْ فِيمَا أَفَادَهُ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّة وديون الْمَأْذُون لَهُ فِيمَا فِي يَده مِنْ كَسْبِهِ مِنَ التِّجَارَةِ لِأَنَّ السَّيِّدَ سُلِّطَ عَلَيْهِ بِإِذْنِهِ دُونَ خَرَاجِهِ وَعَمَلِ يَدَيْهِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ السَّيِّدُ بِدَيْنِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ النَّفَقَةُ لَازِمَةٌ لِلْعَبْدِ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَهْرِ حَرْفًا بِحَرْفٍ وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ فِي الْكِتَابِ اشْتِرَاطَهَا عَلَيْهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَتِ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ اتَّبَعَتْهُ بِالْمَهْرِ أَوْ قَبْلَهُ سَقَطَ لِلْفَسْخِ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنِ اشْتَرَتْهُ بِالْمَهْرِ الَّذِي ضَمِنَهُ السَّيِّدُ وَظَهَرَ مِنْ قَصْدِ السَّيِّدِ إِفْسَادُ النِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْقَصْدُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ صَحَّ وَانْفَسَحَ النِّكَاحُ وَبَقِيَ مِلْكًا لَهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا عَادَ لِسَيِّدِهِ قَالَهُ فِي الْكِتَابِ.
فرع:
فِي الْبَيَان إِذا أعتق سيد الْأَمَةِ وَلَدَ الزَّوْجِ رَجَعَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ لِأَنَّهُ صَارَ حُرًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الِابْنُ مُعْدِمًا أَوْ لَا أَبَ لَهُ لِأَنَّ عِتْقَ الصَّغِيرِ لَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ إِلَّا الْأَبُ الْمُوسِرُ قَالَ وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَهَا لَيْسَ لَهُ طَرْحُ وَلَدِهَا مِنْ حِينِهِ حَتَّى يَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مولودة لَهُ بِوَلَدِهِ} الْبَقَرَة 233.
فَرْعٌ:
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى لِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُ أَمَةِ الْعَبْدِ مِنَ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ انْتِزَاعٌ وَلَا يَجُوزُ لأحد أَن يتَزَوَّج أمته إِلَّا هَذِه.
فَرْعٌ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَتِ الْأَمَةُ الْمَأْذُونُ لَهَا زَوْجَهَا فَرَدَّهُ سَيِّدُهَا فَهُمَا عَلَى الزَّوْجِيَّةِ وَإِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ لِقَصْدِ فَسْخِ النِّكَاحِ وَأَنْ يُحَلِّلَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ وَلَا يَحْرُمْ وَفِي النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا إِذَا قَبِلَ الْعَبْدُ الْهِبَةَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ قَصَدَ السَّيِّدُ الْفَسْخَ أَمْ لَا وَلَا حُجَّةَ إِنْ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ قَصْدَهُ لِلْفَسْخِ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ الْقَصْدُ مِنْ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَقْبَلْ.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ وَيُفْسَخُ وَإِنْ وَلَدَتِ الْأَوْلَادَ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ وَوِلَايَتِهِ فَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَرِيبِ وَلَوْ عَتَقَتْ قَبْلَ الْعِلْمِ فُسِخَ لِتَمَكُّنِ الْفَسَادِ وَلَا يَنْكِحُهَا الزَّوْجُ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنْ مَائِهِ الْفَاسِدِ وَإِنْ لَحِقَ بِهِ نَسَبُ وَلَدِهَا وَكَذَلِكَ إِنِ اشْتَرَاهَا فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ تَمْيِيزًا بَيْنَ الْمَاءِ الْفَاسِدِ وَالصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ كُلُّ وَطْءٍ فَاسِدٍ.
فرع:
قَالَ وَلَا تُزَوَّجُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا نَفْيًا لِلْجِنَايَةِ عَلَى حَقِّ أَحَدِهِمَا فَإِنْ عَقَدَهُ أَحَدُهُمَا لِلْأَمَةِ لَمْ يَجُزْ بِإِجَازَةِ الْآخَرِ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَيَكُونُ الْمُسَمَّى بَيْنَهُمَا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ نَقَصَ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَتَمَّ لِلْغَائِبِ نِصْفَ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَتَمَّ لِلْغَائِبِ نِصْفَ صَدَاقِ الْمِثْلِ إِنْ طَلَبَهُ فَإِنْ غَرَّ الْعَاقِدُ الزَّوْجَ بِقَوْلِهِ هِيَ مِلْكِي أَوْ هِيَ حُرَّةٌ رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ لِشَرِيكِهِ وَيَرْجِعُ أَيْضًا عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ إِلَّا نِصْفَ رُبُعِ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا فَلِلْآخَرِ فَسْخُ نِكَاحِهِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْمَرْأَةِ جَمِيعَ الصَّدَاقِ وَيَكُونُ بِيَدِ الْعَبْدِ مَعَ مَاله إِلَّا أَن يتَّفقَا على تَسْمِيَته وَلَا يَتْرُكُ لَهَا مِنْهُ رُبُعَ دِينَارٍ إِنْ كَانَتْ عَالِمَةً فَإِذَا اقْتَسَمَا أَخَذَتْ مِنَ الْآخَرِ حِصَّتَهُ مِنَ الصَّدَاقِ وَلَوْ غَرَّهَا الْآخَرُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا رَجَعَتْ بِمِثْلِ الصَّدَاقِ عَلَيْهِ وَلَوِ اسْتَهْلَكَتْهُ اتَّبَعَهَا غَيْرُ الْآذِنِ بِجَمِيعِهِ وَاتَّبَعَتْ هِيَ الْآذِنَ بِمِثْلِهِ وَلَهَا اتِّبَاعُ الْعَبْدِ بِجَمِيعِ مَا أُخِذَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُسْقِطَهُ غَيْرُ الْآذِنِ قَالَ وَقَوْلُهُ كُلُّهُ كَقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا قَوْلَهُ لَا يَتْرُكُ لَهَا رُبُعَ دِينَارٍ فَفِي الْكِتَابِ يَتْرُكُ لَهَا ذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْآخَرِ فَأَجَازَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَهُ نِصْفُ التَّسْمِيَةِ نَقَصَ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ أَوْ زَادَ لِأَنَّ إِجَازَتَهُ رِضًا بِهِ وَلَا بُدَّ مِنَ الْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ فَلَا يَنْقُصُ عَنْ نِصْفِ صَدَاقِ الْمِثْلِ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ الصَّدَاقِ مِنَ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ بِجُمْلَةِ الصَّدَاقِ أَوِ الزَّوْجِ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُزَوِّجِ وَلَا يَتْرُكُ لَهُ رُبُعَ دِينَارٍ لِأَنَّ مَا أَخَذَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ فِيهِ رُبُعُ دِينَارٍ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ يَتْرُكُ لِلْعَاقِدِ نِصْفَ رُبُعِ دِينَارٍ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا غَرَّهُ وَقَالَ هِيَ مِلْكِي وَحْدِي أَوْ هِيَ حُرَّةٌ أَمَّا إِنْ أَعْلَمَهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ أَجَازَ غَيْرُ الْآذِنِ على الْقرب فَإِنْ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ بِالشَّرِيكِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الزَّوْجِ بِشَيْءٍ وَيُتْرَكُ الصَّدَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ وَإِنِ اقْتَسَمَاهُ رَجَعَتْ عَلَى الْحَاضِرِ بِنَصِيبِهِ وَإِنْ غَرَّهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا رَجَعَتْ عَلَيْهِ فَإِنْ أَعْدَمَ بِيعَ لَهَا بِنَصِيبِهِ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ إِذَا رَضِيَ الثَّانِي جَرَى الْفَسْخُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَزْوِيجِ الْأَجْنَبِيِّ الْأَمَةَ وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ لَهُ مَدْخَلًا فِي الْعَقْدِ وَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ أَوْ بَعْدَهُ لِلْعَاقِدِ الْمُسَمَّى وَفِي الآخر ثَلَاثَة أَقْوَاله الْمِثْلُ لِأَنَّهُ تَفْوِيتٌ فَتَتَعَيَّنُ الْقِيِمَةُ وَالْمُسَمَّى لِتَقْدِيمِ قَوْلِ الزَّوْجِ عَلَيْهِ وَالْأَكْثَرُ لِأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِالْقِيمَةِ وَالْفَرْضِ وَإِذَا غَرَّ الْأَوَّلُ الزَّوْجَ فَفِي رُجُوعِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ بِمَا وَزَنَ أَوْ بِهِ إِلَّا رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ بِالزَّائِدِ عَلَى الْمُسَمَّى.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لَا يُطْلِقُ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ إِذَا عَقَدَ بِإِذْنِهِ وَفِي الْجُلَّابِ لَا يَمْنَعُهُ الرَّجْعَةَ لِاسْتِلْزَامِ الْإِذْنِ الْأَوَّلِ تَمْكِينَ الْعَبْدِ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ.
تَفْرِيعٌ:
فِي الْجَوَاهِرِ لَا يَبْطُلُ اسْتِخْدَامُ الرَّقِيقِ بِالزَّوَاجِ اسْتِبْقَاءً لِحَقِّ الْمِلْكِ وَعَقْدُ النِّكَاحِ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَيحرم الِاسْتِمْتَاع على السَّيِّد لَيْلًا تَخْتَلِطَ الْأَنْسَابُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُنْزِلَهَا مَعَهُ بَيْتًا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ أَوْ يَكُونَ عُرْفًا قَالَهُ فِي الْكِتَابِ وَحَقُّ السَّيِّدِ آكَدُ بِدَلِيلِ رِقِّ الْوَلَدِ وَقَالَهُ ح وَأَوْجَبَهُ ش لَيْلًا وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ تُرْسَلُ إِلَيْهِ لَيْلَةً بَعْدَ ثَلَاثٍ لِأَنَّهُ وَقْتُ الضَّرُورَةِ غَالِبًا وَيَأْتِيهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَلِلسَّيِّدِ الْمُسَافَرَةُ بِهَا وَلَا يُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنَ الْخُرُوجَ مَعَهَا وَإِنْ بِيعَتْ بِمَوْضِعٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَلَهُ طَلَبُهَا وَفِي لُزُومِ النَّفَقَةِ رِوَايَاتٌ ثَالِثُهَا إِنْ بُوِّئَتْ مَعَهُ بَيْتًا لَزِمَتْهُ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَهُ ح وَرَابِعُهَا إِنْ بَاتَتْ عِنْدَهُ وَكَانَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا نَهَارًا لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا زَمَنَ تَأْتِيهِ دُونَ غَيْرِهِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ تَغْلِيبُ الْمِلْكِ فَيَسْقُطُ أَوْ يُلَاحَظُ الِاسْتِمْتَاعُ وَهُوَ سَبَبُ النَّفَقَةِ فِي الْحَرَائِرِ وَحَيْثُ قُلْنَا فِي النَّفَقَةِ يُسَافِرُ بِهَا السَّيِّدُ سَقَطَ كَنُشُوزِ الْحُرَّةِ.
فرع:
قَالَ وَمَهْرُ الْأَمَةِ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهَا مَا لَمْ يَنْتَزِعْهُ وَلَو قَتلهَا أَجْنَبِي أالسيد أَو مَاتَت لم يسْقط لوُجُود سَببه.
فرع:
قَالَ وَإِذَا بَاعَهَا لَمْ يَنْفَسِخِ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْقُلُ الْأَعْيَانَ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ نَقْصٍ وَكَمَالٍ وَيُسَلِّمُ الْمَهْرَ لِلْبَائِعِ كَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَحَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُهَا لِتَسْلِيمِ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهَا تَصَرُّفٌ وَلَا لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ لَهُ فَيَسْتَفِيدَ الزَّوْجُ بِالْبَيْعِ سُقُوطَ الْمَنْعِ لِأَجْلِ الصَّدَاقِ.
فرع:
قَالَ فَلَوْ زَوَّجَ عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ فَلَا بُد من الصَدَاق لِأَنَّهُ حق لله تَعَالَى فَقَطْ.
فرع:
قَالَ فَلَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْوَفَاءُ أَوْ أُعْتِقَتْ بَعْدَهَا عَلَى ذَلِكَ عَتَقَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لَوْ زَوَّجَهَا السَّيِّدُ تَفْوِيضًا فَعَرَضَ لَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَهُوَ لَهَا وَلِلسَّيِّدِ أَخْذُ صَدَاقِ الْأَمَةِ إِلَّا رُبُعَ دِينَارٍ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى.